السيد الخامنئي

364

أجوبة الاستفتاءات

متصادقة ، فإن كانت محصورة في أمور معينة فيجب تعيين المصرف بالقرعة ، وإن كان الاحتمال بين أمور غير محصورة ، فإن كان بين عناوين أو أشخاص غير محصورة ، كما لو علم أنه وقف على الذرية ولكن لم يعلم أنهم ذرية أي شخص من الأشخاص غير المحصورين ؟ كانت منافع الوقف في مثل ذلك بحكم مجهول المالك ، فيجب التصدق بها على الفقراء ، وإن كان الاحتمال بين جهات غير محصورة ، كما لو تردد بين الوقف لمسجد أو مشهد أو قنطرة أو إعانة الزوار ونحو ذلك ، فيجب صرف العوائد في مثل ذلك في وجوه البر بشرط عدم الخروج عن المحتملات . س 989 : هناك أرض كانت منذ زمن طويل مقبرة لأموات الأهالي ومدفون فيها أيضا أحد أولاد الأئمة ( عليهم السلام ) وقد بنوا فيها قبل ثلاثين سنة مكانا لغسل الأموات ، ولكن لم يعلم هل هذه الأرض وقف لدفن الأموات أم لمقام ابن الأئمة ( عليهم السلام ) المدفون فيها ؟ ولا ندري هل كان بناء المغتسل فيها للأموات مشروعا أم لا ؟ وعليه ، فهل يجوز لهم تغسيل أمواتهم في هذا المغتسل أم لا ؟ ج : يجوز لهم كما في السابق تغسيل الميت في ذلك المغتسل وكذا دفن موتاهم في تلك الأرض التي هي من مرافق صحن المقام ما لم تعلم مغايرة ذلك لجهة وقفها . س 990 : بعض الأراضي في منطقتنا التي يقوم الناس بزراعتها وتشجيرها ، قد اشتهر فيما بين الأهالي أنها وقف لمقام أحد أولاد الأئمة ( عليهم السلام ) الموجود في المنطقة ، والمتولي للوقف هم السادة القاطنون فيها ، إلا أنه لا يوجد دليل على وقفيتها ، ويقال : إنه كان هناك سند على الوقفية لكنه احترق وقد شهد الناس أيام النظام السابق على وقفيتها منعا من تقسيم الأراضي ، وبعضهم